تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري و التجاري بشأن تحصيل الديون العمومية عن طريق حجز وبيع الأصل التجاري

تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري و التجاري بشأن تحصيل الديون العمومية عن طريق حجز وبيع الأصل التجاري

يونس الصالحي


The complex and complex legal nature of the concpt of commercial origin as moral money makes it raises many practical practical problems, which produces many disputes related to it due to its occupation of an important place in the financial disclosure of its owner in addition to the economic position in general.

ملخص باللغة العربية :

 إن الطابع القانوني المركب والمعقد لمفهوم الاصل التجاري باعتباره مالا معنويا تجعله يثير العديد من الاشكالات العملية التطبيقية مما يفرز العديد من كثرة النزاعات المتعلقة به نظرا لاحتلاله مكانة هامة في الذمة المالية لمالكه بالإضافة الى المكانة الاقتصادية بصفة عامة

الكلمات المفتاحية : الأصل التجاري ، المحاكم :التجارية ،والادارية

مقدمة

إن الحديث عن النموذج التنموي الجديد لا يمكن له النجاح دون ربطه بعدالة ضريبية تحقق نوع من التوازن في العلاقة التعاقدية ، ولهذا ارتأينا التطرق في هذه المداخلة الى تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والتجاري في حجز وبيع الأصل التجاري نظرا لما يشكله الأخير من ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي المساهمة في تحقيق مداخيل ضريبية تنعش خزينة الدولة .

في إطار مباشرة القابض لتحصيل الديون العمومية قد يلجأ  لبيع العناصر المادية للأصل التجاري للمكلف بالضريبة المدين وذلك من خلال  الحجز على المنقولات المشكلة  للأصل التجاري من أجل تحصيل الديون العمومية ،وحين إقدام القابض على حجز وبيع هذه المنقولات فإن المدين بطبيعة الحال لا يقبل ذلك ، وبالتالي يعتبر دائما  أن بيع هاته المنقولات بمفردها ودون بيعها مع الأصل التجاري سوف يضر به وينقص من قيمة الأصل التجاري ، وبالتالي غالبا ما يقدم  المدين على رفع دعوى أمام المحكمة التجارية في إطار مدونة التجارة تتعلق ببيع الأصل التجاري كامله مع جميع عناصره .

إن الطابع القانوني المركب والمعقد لمفهوم الاصل التجاري باعتباره مالا معنويا[1] تجعله يثير العديد من الاشكالات العملية التطبيقية مما يفرز العديد من كثرة النزاعات المتعلقة به نظرا لاحتلاله مكانة هامة في الذمة المالية لمالكه بالإضافة الى المكانة الاقتصادية بصفة عامة.

أهمية الدراسة:

نظرا للدور الاقتصادي والاجتماعي للأصل التجاري وما يلعبه من دور كبير في تشجيع الاستثمار فانه يطرح مجموعة من الإشكاليات القانونية والقضائية

الإشكالية :

 وفي نفس الوقت يعمل الملزم المدين على تقديم مقال استعجالي يرمي إلى إيقاف إجراءات بيع المحجوز أمام رئيس المحكمة الإدارية فهل يكون القضاء الإداري مختص بالبت في الطلب أمام تقديم دعوى بيع الأصل التجاري أمام القضاء التجاري أم أن هذا الأخير يبقى هو المختص على أساس أن الطلب تابع للمطالبة ببيع الأصل التجاري؟

هذا اهو الإشكال المطروح والذي من شأنه طرح تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء التجاري بخصوص بيع الأصل التجاري من طرف القابض بهدف تحصيل الدين العمومي.

ولهذا سنتطرق في هذه المداخلة إلى المواقف القائلة باختصاص القضاء التجاري في البت في هذه الطلبات مع ذكر الحجج والأدلة التي تبني عليها موقفها، وفي نفس الوقت سنتطرق للآراء القائلة باختصاص القضاء الإداري مع ذكر الحجج والأدلة المدعمة لهذه الآراء، دون إغفال الاستدلال بالأحكام والقرارات القضائية المؤيدة لكل موقف على حدة.

المطلب الأول: الاتجاه القضائي القائل باختصاص المحاكم التجارية

أحدثت المحاكم التجارية بمقتضى القانون رقم  53-95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 12 فبراير 1997 وتختص هذه المحاكم حسب المادة 5 من ذات القانون بمايلي:

  • الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية
  • الدعاوي التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية
  • الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية
  • الدعاوي الناشئة بين شركاء في شركة تجارية
  • النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية

ولئن كانت الاختصاصات الواردة في الفقرات من 1 الى 4 لا تثير اي اشكال فإن الاختصاص المتضمن في الفقرة الخامسة والمتعلق بالأصول التجارية جعل الآراء والمواقف تختلف بشأنه   بين القضاء التجاري والقضاء الاداري ومرد ذلك عدم انسجام مجموعة من النصوص القانونية حيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية ، تسند الاختصاص في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية ، كما أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن الدعاوي المتعلقة بالإجراءات التحفظية تعرض على المحاكم التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذا الاجراء بمعنى أن كل إجراء تحفظي يطلب تمهيدا لبيع الأصل التجاري ، يجب تقديمه امام المحكمة التجارية  .

كما أن الفصل 68[2] من مدونة تحصيل الديون العمومية يدفع بهذا الاتجاه ،على ان بيع الاصول التجارية يتم وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في مدونة التجارة ، مما يستنتج معه أن المحاكم التجارية هي المختصة في البت في طلبات بيع الأصول التجارية التي يتقدم بها القباض قصد استيفاء الديون الضريبية .

وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 189 المؤرخ في 30/11/2000  في الملف 1999/1/4/1161 حينما اعتبرت “….  حيث ان الطلب المذكور لا يتعلق في حقيقته بتحصيل دين مستحق للخزينة العامة حتى يكون الاختصاص للمحاكم الادارية ….. وإنما يتعلق ببيع أصل تجاري  وإن كان من أجل استيفاء ضرائب ، فإن النظر في هذا الطلب تختص به المحاكم التجارية……..  فكانت المحكمة الادارية غير مختصة نوعيا[3] .

وفي قرار اخر اعتبرت محكمة النقض أن ” حجز الاصول التجارية وبيعها – وكما استندت اليه عن صواب الحكم المستأنف تطبق عليه مقتضيات القانون رقم 1595 المتعلق بمدونة التجارة وذلك بإحالة صريحة من المادة 68  من القانون رقم 97/15 المكون لمدونة تحصيل الديون العمومية ، وأن المحكمة التجارية بالتالي هي المختصة نوعيا بالبت في تقدير لزومية بيع الأصل التجاري من عدمها مما يجعل ما أثير بدون أساس[4].

من كل ما سبق يتضح ان هناك اتجاه قضائي بقضي بمنح الاختصاص الى المحاكم التجارية استنادا الى القانون المحدث لهذه الاخيرة وخاصة المادة 5 ، بالإضافة الى المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية .

المطلب الثاني : الاتجاه القضائي القائل باختصاص المحاكم الادارية

تم إنشاء المحاكم الادارية بموجب القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 10  شتنبر 1993 وكان الهدف من هذا القانون هو تدعيم دولة القانون وترسيخ دور القضاء كي ينهض بدوره على أكمل وجه ، كإحدى السلط الثلاث التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في البلاد .

وقد حلت المحاكم الادارية محل المحاكم الابتدائية في القضايا ذات الصبغة الادارية وذلك على الرغم من ان بعض الارهاصات الاولية للاختصاص الاداري ظهرت في قانون الالتزامات والعقود (الفصل 79)

وتختص المحاكم الادارية نوعيا حسب المادة 8 من القانون 41.90 بما يلي :

  •  ………
  • –        …. البت بالدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة

ما يلاحظ من خلال هذه المادة ان جميع النزاعات التي تتعلق بتحصيل الديون العمومية تختص بها المحاكم الادارية ، وهو ما يثير مجموعة من الاشكالات القانونية سواء المتعلقة بحجز العقارات أو حجز المنقولات او موضوع مداخلتنا هاته والمتعلق بحجز وبيع الاصل التجاري وما ترتب عنه من تنازع الاختصاص بين القضاء الاداري والتجاري [5].

بالرجوع الى الفصل 8 من القانون 41.90 التي تمنح الاختصاص للمحكمة الادارية بالبت في جميع المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية ، وصراحة الفصل 141  من مدونة تحصيل الديون العمومية الذي نص على انه ” تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون على المحاكم الادارية الموجودة المكان الذي تستحق فيه الديون العمومية [6].” فانه يجعل اختصاص حجز وبيع الأصل التجاري خاضعا للقضاء الاداري وأنه منح الولاية العامة للمحكمة الادارية بالبت في جميع المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية تكريسا لاختصاصها وهو ما تؤكده بعض القرارات :

كل نزاع ينشأ عن اجراءات التنفيذ التي تقوم بها الخزينة العامة ،لتحصيل الضرائب ومن ذلك الحجز بين يدي الغير ، يبقى من اختصاص المحكمة الادارية، ولو تعلق الامر بشركة تخضع لمسطرة المعالجة[7]

” من الثابت لدى قضاة الموضوع ان شركة اتصالات المغرب وان كانت شركة مساهمة وتكتسي صفة الشركة التجارية وأن الخدمات الهاتفية تدخل في نطاق العقود التجارية الا انها استعملت من أجل تحصيل ديونها……….. مما تكون معه محكمة الاستئناف التجارية المطعون في قرارها قد أخطأت عندما تمسكت باختصاص القضاء التجاري والحال أن الاختصاص قائم لجهة القضاء الاداري[8].

“النزاعات المتعلقة بالتحصيل طبقا للمادة 8 من قانون 41.90 ينعقد الاختصاص بشأنها للمحكمة الادارية[9].

من خلال هذه القرارات يتضح أن المحاكم الادارية تنظر في القضايا المتعلقة بالنزاعات التجارية ومن بينها حجز وبيع الاصل التجاري ، وبالتالي هناك تضارب بين القضاء الاداري والتجاري ، الا اننا نرى أن القضاء الاداري هو المختص في البت في مثل هاته القضايا ، لان الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية من النظام العام ولا يمكن بأي وجه من الأوجه اسناد الاختصاص للمحاكم التجارية احتراما للنظام العام ومع ما يترتب عليه من اثار.

بالإضافة الى أن الدين الضريبي هو المستهدف بالمنازعة وليس الاصل التجاري خصوصا وأن المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه تعرض النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون على المحاكم الادارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية ، وأن قانون المسطرة المدنية يطبق كذلك من طرف القضاء الاداري بالإحالة الصريحة في الفصل 7 من القانون 41.90 على قواعد المسطرة المدنية .

ومع التسليم باختصاص المحاكم التجارية ، الا أن الأمر لا خلو من إشكال يمكن تصوره كما يلي :

لنفترض أن القابض في إطار مباشرة استخلاص الدين العمومي أقدم على حجز منقولات الأصل التجاري ، واعتبر المدين أن بيع هاته المنقولات بمعزل عن الأصل التجاري سوف يضر به وينقص من القيمة المادية لهذا الأخير ، وأن القانون 97.15 يخوله الحق في المطالبة ببيع الأصل التجاري برمته ، وأنه بناء على ذلك بادر لتقديم دعوى أمام المحكمة التجارية تتعلق ببيع الأصل التجاري وفي نفس الوقت وخشية بيع منقولاته المحجوزة من طرف القابض المالي في إطار الامتياز المخول له على المنقول ، تقدم بدعوى إيقاف إجراءات بيع المنقول المحجوز أمام القضاء الاداري ، فهل تكون هاته الجهة القضائية مختصة   بالبت في الطلب أمام تقديم دعوى بيع الأصل التجاري برمته أمام القضاء التجاري ؟ أم أن المحكمة التجارية تبقى هي صاحبة الاختصاص باعتبار تبعية الطلب للمطالبة ببيع الأصل التجاري ؟

إن هذا الاشكال سوف يطرح تنازعا حقيقيا للاختصاص بين القضاء الاداري والقضاء التجاري ، يحتم على المشرع تدخلا لحله بإسناد الاختصاص للقضاء الاداري في كل ما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالأصل التجاري خاصة اذا كان الدين الضريبي هو المستهدف .

خاتمة:

لإعداد نموذج تنموي صادق ، وهو ما أكد عليه عاهل البلاد من خلال دعوته إلى الصراحة والموضوعية والجرأة هي إشارات يجب التقاطها من طرف اللجنة التي أسندت لها مهمة وضع تصور عن النموذج التنموي الجديد ، اذ أن بلورة أي تصور تنموي مأمول لابد وأن يتأسس على ركائز فلسفية ومرجعية تروم تغيير العقليات وأن تجعل الانسان محور أي تصور من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ، وهذا لن يتأتى إلا بوجود نظام ضريبي عادل يحفز القدرة الشرائية ودعم القطاعات المنتجة وتحقيق نوع من التضامن الاجتماعي  بالإضافة الى عقلنة عملية تحصيل الديون العمومية وذلك من خلال التدخل التشريعي لسد بعض الفراغات في النصوص القانونية وتفادي التأويلات الفقهية والقضائية كما هو الشأن في موضوع مداخلتنا ، لان المتقاضي يجد نفسه بين نصوص قانونية متضاربة وبالتالي ضياع حقوق المواطن والدولة التي تحرم من بعض المداخيل الضريبة ، إن المواكبة القانونية وادخال التعديلات على النصوص القانونية ركيزة اساسية في مواكبة النموذج التنموي المنشود .

المراجع المعتمد عليها:

  • محمد القصري ، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي مطبعة دار ابي رقراق للطباعة والنشر ،الطبعة الثالثة 2011 ،
  • عبد الرحيم الكنبداري ، تحصيل الديون الضريبية مقاربة قانونية وقضائية ،منشورات مجلة الحقوق المغربية ،
  • مدونة تحصيل الديون العمومية بمقتضى ظهير شريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 محرم 1421 الموافق لـ 3 ماي 2000 والتي نشرت بالجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ فاتح يونيه 2000
  •   قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 04/10/01 تحت عدد 1096 في الملف الاداري عدد 01/1/4/40 منشور بكتاب المنتقى من عمل القضاء في المنازعات الادارية ص 112
  • قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 02/07/11 تحت عدد 738 في الملف الاداري عدد 99/1/5/27 منشور بالمجلة المغربية للقانون الاقتصادي عدد 3 .
  • قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 00/11/09 تحت عدد 141 في الملف عدد 00/1/4/835 ، منشور بكتاب قضاء الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في مجال الضرائب والتحصيل ،

[1]  يعتبر الاصل التجاري من أهم ما ابتدعه الفكر البشري – الممارسة التجارية – قبل ان يتوصل الى تعريفه وتحديده وتنظيمه ، ويعرف المشرع المغربي الأصل التجاري في المادة 79 من مدونة التجارة بأنه ” مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية “

[2]  تنص المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه ” يتم تنفيذ حجز الأصول التجارية وبيعها وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة .

[3] القرار منشور في مؤلف الدكتور محمد القصري ، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي ،مطبعة دار ابي رقراق للطباعة والنشر ،الطبعة الثالثة 2011 ، ص 270 

[4]  القرار منشور في مؤلف الدكتور محمد القصري ، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي ،مطبعة دار ابي رقراق للطباعة والنشر ،الطبعة الثالثة 2011 ، ص 272 

[5]  محمد القصري ، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي ،مطبعة دار ابي رقراق للطباعة والنشر ،الطبعة الثالثة 2011 ، ص 155 وما بعدها .

  • عبد الرحيم الكنبداري ، تحصيل الديون الضريبية مقاربة قانونية وقضائية ،منشورات مجلة الحقوق المغربية ، ص58

[6]  صدرت مدونة تحصيل الديون العمومية بمقتضى ظهير شريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 محرم 1421 الموافق لـ 3 ماي 2000 والتي نشرت بالجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ فاتح يونيه 2000

[7]  قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 04/10/01 تحت عدد 1096 في الملف الاداري عدد 01/1/4/40 منشور بكتاب المنتقى من عمل القضاء في المنازعات الادارية ص 112

[8]  قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 02/07/11 تحت عدد 738 في الملف الاداري عدد 99/1/5/27 منشور بالمجلة المغربية للقانون الاقتصادي عدد 3 ص 158 وما بعدها .

[9]  قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 00/11/09 تحت عدد 141 في الملف عدد 00/1/4/835 ، منشور بكتاب قضاء الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في مجال الضرائب والتحصيل ، ص 218 وما بعدها .

شارك هذا المنشور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.